عشر فحبس عن العشرين أعطي ثلاثة أرباع المتحصل لأنها نسبة الوصية وعنه له ما زاد علي الخمسة قل أو كثر لأنه لم يبق للورثة إلا خمسة فلا تنقص فرع قال قال ابن القاسم لا تدخل بئر الماشية في الوصية لأنها لا تباع ولا تورث ولا للموصى له شرب مع الورثة لعدم تناول الوصية إياها فرع قال قال مالك أوصى أن يعتق إن حمله الثلث فلم يسعه لم يعتق إلا أن ينقص الشيء اليسير فيعتق كله لاشتراطه السعة وظاهر قوله أنه لا يغرم ذلك اليسير والذي في الكفالة من المدونه اليسير مثل الدنانير والدراهم وقال ابن القاسم يغرمه موسرا ويتبعه الورثة معسرا لأنه يكمل على نفسه مراعاة لقول ربيعه أنه يقوم بماله فإن لم يحمله قوم بما يحمله من ماله ويكون الباقي اليسير مضافا للمال اليسير وابتاعه مراعاة للقول بإلاستسعاء وقال سحنون يرق البافي ليسارته ولا يلزمه غرم ووجه قول مالك بالعتق إذا بقي الشيء اليسير أن الزيادة غير محققة لأنه تقويم بالاجتهاد فرع قال قال مالك إذا ادعت المرأة حملا أخرت الوصايا حتى يتبين أمرها ليلا توخذ الوصايا ويقف الثلثان فربما هلك فيرجع الورثة على الموصى له بثلثي ما أخذ ولعله يفوت في يده أو يعدم وقال أشهب تنفذ الوصايا لأن الأصل عدم