فرع قال أبن يونس تجوز الوصية للصديق الملاطف بالثلث ويمتنع بأكثر إلا أن يجيزوه وإقراره له بالدين جائز إن ورثه ولد أو ولد ولد بخلاف الأبوين والزوجة والعصبة لقوة التهمة حينئذ وقال سحنون لا تنفذ في الثلث ولا غيره لأنه لم يجعله وصية فتخرج من الثلث والتهمة تمنع كونه غير وصية وإن كان عليه دين يغترق ماله بطل إقراره للملاطف والوصية له والكفالة عنه قال إبن القاسم لقوة الدين وتقديمه على إلارث وإن أقر لفلان عنده مائة دينار والمقر يرثه ولده كانت من رأس المال لعدم التهمة لفرط الشفقة على الولد أو كلاله بطل إقراره ولو صدقه فلان أو ورثه جاز إقراره أو كذبوه بطل إقراره لقوة التهمة بالتكذيب قال شارح الجلأب تجوز الوصية للملاطف بشرطين عدم الدين لأجنبي وأن يرثه بنوه الذكور أو الذكور والآناث فمتى فقد أحدهما بطلت الوصية للتهمة وإذا ورثه إناث أو إناث وعصبة أو أبوه اختلف الجواب والسقوط أبطل القاسم الإقرار إن ورثه أبواه أو العصبة واختلف إذا بطل مع العصبة هل يجوز إذا حمل ذلك الثلث لأنه لو شاء جعله وصية أو يرد لأنه لم يرد به الثلث وحيث أبطلنا إلإقرار إن صح صحة بينة ثم مات ثبت الإقرار لأنه لم يخرجه مخرج الوصية وإذا صح إنتقل إلى راس المال قال الطرطوشي الإقرار في مرض الموت للوارث بالدين يصح إن لم يتهم وإلا فلا كما لو ورثه ابنة وابن عم فأقر له صح أولها فلا للتهمة في إلازواء عنه وقال ح يمتنع إقراره في الموضعين ولا يصح وعند ش قولان يصح في الموضعين يبطل فيهما نظرا إلى أن المرض هل يؤثر في الإقرار ويجعله كالآنشاء أم هو كحال الصحة ونحن نعتبر مع ذلك قوة التهمة قياسا على الشهادة ولأن المرض حالة