وكذلك البضاعة والخمسون ثمن الرابعة ووصية الأم فرع في الكتاب لا تجوز وصية الجد والاخ لعدم الولاية وإن لم يكن له أب ولا وصي وإن قال المال إلا إن يكون وصيا بخلاف الأم وقال ش الجد كالأب لأندراجه في آية الميراث في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وتحريم المصاهرة في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء والجواب لا نزاع إنه اخفض رتبة منه في الحجب لأنه لا يحجب الاخوة الاشقاء والأب يحجبهم والأصل عدم الولاية على الغير خالفنا الأصل بالأب الذي هو اعلا رتبه واتم شفقة فيبقى فيما عداه على وفق الأصل وليس في الجد نص فيتبع والقياس لهذا الفارق مندفع ومنع ش نفوذ وصية الأم والأب الفاسق الركن الثاني الوصي وفي الجواهر شروطه اربعة الشرط الأول التكليف فلا تصح الوصية للمجنون وللصبي لعدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له الشرط الثاني الإسلام فيعزل الكافر ولو ولي إن كان ذميا خلافا لح لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهي ضيغة حصر فلا يتولى المسلم غير مسلم قال أبن القاسم في الكتاب قد منع مالك المسخوط والذمي أولى وعن أبن القاسم إلا إن يرى الإمام لذلك وجها وعن مالك كراهة اليهودي أو النصرإني والجواز أيضا إن كان قريبا كالأب والأخ