فرع قال قال أبن القاسم إذا أنفقت التركة على الايتام ثم طرأ دين ولهم مال آخر ورثوه من أمهم لا يؤخذ منهم شيء لأنهم لم يتعدوا قال أصبغ تفض النفقة كالمال فتسقط حصة مال أبيهم لأن السنة إن ينفق عليهم فيما أنفق عليهم في جميع أموالهم وفيها اربعة اقوال قول أبن القاسم المتقدم وهو السقوط مطلقا ويرجع عليهم فيما إنفق الوصي من التركة لأن الميراث بعد الدين ويتبعون به دينا في الذمة إن لم يكن لهم مال قاله المخزومي ومن التركة إن كان لهم مال وإلا فلا وقول اصبغ المتقدم وقول ابن القاسم مبني على أن الدين لا يتعين في التركة بل في الذمة وقول المخزومي على إنه متعين والآخران استحسان فرع في الكتاب للوصي تسليف الايتام ويرجع عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار ثم يبيع ويستوفي وإن لم يكن لهم مال وقال أتسلف وأرجع إذا افادوا مالا فليس له ذلك ونفقته حسبة لا يرجع بها وإن افادوا مالا فرع قال قال أبن دينار إذا اشترى الوصي بمال اليتامى منزلا لهم ثم يموت فيقول الذكور يقسم للذكر مثل حظ الآنثيين وكذلك اشتري لنا ويقول الآناث سواء وجهل الحال إن اشتري لهم من عرض أموالهم صدق الآناث لأن الاصل عدم التفاضل أو بجميع المال صدق الذكور لأنهم كذلك ورثوه وإن كان الوصي حيا قبل قوله بينهم لأنه المباشر الأمين وقد يتسلف من مال أحد