كتأب القسمة وأصلها قوله في الموطأ ايما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجأهلية وأيما دار أو ارض ادركها الإسلام فهي على قسم الإسلام وقوله الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في الصحيحين وقسم الغنائم وقال تعالى إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقونهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وقوله تعالى إن الماء قسمة بينهم كل شرب مختصر والاجماع على جوازها في الجملة وفيه نظرإن النظر الأول في الاركان وهي ثلاثة الركن الأول القاسم وفي الكتاب الحاكم يقاسم عل الغائب مع الحاضر في جميع الاشياء ويجوز نصيبه بخلاف الدعوى عليه في ربعه كان الحاضر شريكا أو موصى له لأن للحاكم النظر في المصالح العامة وصون أموال الغائبين ولا