عاوض عن أحد الشائعين بالآخر فتقرر معنى المبيع قال والأظهر أن الأولى تميز بخلاف الثانية ودليل القرعة قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين وقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وفي مسلم إن رجلا اعتق ستة أعبد بموته فاسهم بينهم فاعتق ثلثهم وقال عليه السلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا وإنما وقعت القرعة في تلك الصور تطييبا للقلوب وإقرارا لحق الورثة عن المعتق وهذا متحقق في القسم وما يوجبه الحكم التراضي عليه من غير حكم فرع قال المكيل والموزون يجبر فيه على التعديل بالكيل والوزن لا بمكيال معلوم أو بصحفة مجهولة كان ربويا أم لا اتفاقا كما يمتنع اتفاقا تحريا أو جزافا للمخاطرة ويدخله عدم المماثلة في الربوي هذا في المكيل بخلاف الموزون يجوز تحريا وفيه خلاف هذا إذا كان صبرة فإن كان صبرتين ربويا كقمح وشعير ونقي ومغلوث فلا يجوز إلا الإعتدال بالمكيال المعلوم أو الصنجة المعروفة في