بالقسم وإذا كانت واسعة فأراد أحدهم بيع نصيبه ليس له ذلك إلا مع نصيبه من البيوت أو باذن الشركاء متى اجتمعوا على قسم العرصة الواسعة أو الضيقة قبل القسم أو بعده قال محمد يجوز وإن ضاق البنيان عن القسم واتسعت الساحة قسما بالاجتهاد وليس على إن تقع السهام كلها في البنيان إن ضاق عنها لكن يجتهد فتضم الساحة حصصا منها وإن حمل البنيان وضاقت الساحة قسم البنيان وتركت مرفقا فرع في الكتاب دار فيها بيوت وساحة ولها غرف وسطوح بين يديها قسم البناء على القيمة وأبقوا الساحة فالسطح يقوم مع البناء تقوم الغرفة بما بين يديها من المرتفق ولصاحب العلو الارتفاق بساحة السفل كارتفاق صاحب السفل في سطح إلاعلى اذ ليس من الافنية ويضيف القاسم قيمة خشب السطح والغرف مع قيمة البيوت التي تحت ذلك وما رث من خشب العلو الذي هو ارض الغرف والسطح فاصلاحه على رب السفل وله ملكه كما عليه اصلاح جدران إلاسفل وإذا سقط العلو على الاسفل فهدمه جبر صاحب السفل على بنائه أو بيعه ممن يبني حتى يبنى على رب العلو علوه لالتزام صاحب السفل تمكين إلاعلى من الانتفاع فإن باعه ممن يبنيه فأمتنع جبر المبتاع على البناء أو البيع ممن يبني توفية بالشرط قال أبن يونس قال أبن شعبان إذا خيف سقوط السفل فقيل إن تعليق الاعلى على صاحب الاعلى لأن عليه حفظ ملكه وقيل على صاحب السفل لأن عليع حمله بالبناء قال وبالأول اقول إلا أن يهدمه من غير حاجة وقوله قبل هذا يجبر صاحب السفل على البناء أو البيع ممن يبني إذا سقط الاعلى على إلاسفل إنما ذلك إذا لم يكن له مال غير القاعة فلا يقدر على اكثر من بيعها