يجوز اسلام بعضها بعض ويختلف إذا تباينت فعلى أحد قولي ابن القاسم يجوز اختيارا وإن كان الجيد يحمل القسم مفردا وعلى قوله الآخر يمتنع الا ان لا يحمل كل صنف القسم مفردا وعلى قول أشهب يمتنع جبرا وان لم يحمل القسم مفردا قال صاحب المقدمات اختلف فيما يجمع في القسم مجرى البيع فما جاز اسلام بعضه في بعض امتنع جمعه في القرعة وما امتنع اسلام بعضه في بعض جاز جمعه وابن القاسم لم يجز جعل القسم تارة بيعا وتارة اخف من البيع فجمع ما يمتنع اسلام بعضه في بعض كجمعه البز وهو اصناف في البيع وتارة اشد من البيع كمنعه من جمع الخيل والبراذين والبغال والحمير الا ان يتأول انه اراد إذا كان في كل صنف ما يحمل القسم وهو أولى ما يحمل عليه قوله فتحصل من مذهبه على هذا التأويل ثلاثة اقوال تجمع الخيل والبراذين والبغال والحمير ان كان في كل صنف ما يحمل القسم ولا تجمع الا ان يكون كل صنف منها لا يحمل القسم ولا تجمع مطلقا وكذلك البز والثياب على هذا القياس يكون فيه ثلاثة اقوال واجاز أشهب جمع الصنفين تراضيا ومثله موجود لابن القاسم في مسألة الكتاب في النخلة والزيتونة وهو مشكل لأنه ان كان غررا امتنع من الرضا به والا لزم الجبر فيه ومدار العلماء في هذا الباب كله على التقارب ونفي الغرر وفي الجواهر قال مطرف البز صنوف لا يقرع الا في صنف متشابه وان عدل بالقيمة فالحرير أو الخز أو الصوف أو المرعز لا يضم مع التبن والكتان ولا مع البز ولا مع الديباج وقال عبد الملك القطن والكتان من البياض صنف وان كانت قمصا واردية وعمائم وجبايا فرع في الكتاب يقوم المقوم قيمة العدل ثم يسهم عليه وما خرج لزم بحكم