غلطا فيصدق الحائز له عند ابن القاسم مع يمينه إذا اتى بما يشبه لإقراره بدخوله في القسم والأصل عدم الغلط ولا دعائه وقوع القرعة فاسدة وتصرفات العقلاء محمولة على الصحة فيصدق مدعيها كالبيع وقال أشهب لا يمين عليه ان قال الآخر سلمته غلطا وان قال سلمته وديعة صدق مع يمينه انه قاسم خمسة وخمسة وخير الآخر بين اسلامه أو يحلف انه قاسمه ستة واربعة ويتفاسخان ذلك الثوب وحده قال ابن حبيب ان اقتسما بالتراضي لم ينظر الى غيره وان كثر الغلط كبيع المساومة يلزم أو بالقرعة بتعديل القسم لم يقبل قوله الا بتفاحش الغلط ويرد القسم قال اللخمي فإن اشكل القسم صدق من بيده السادس ان اقر الآخر انه سلمه غلطا أو للايداع تحالفا وتقاضى القسم كله وان حاز احدهما صدق مع يمينه فإن نكل حلف الآخر واخذه واما اختلافهما في حد الجدار فيقول احدهما الحد من هاهنا ودفع عن جانبه وقال الآخر من هاهنا ودفع الى جانب صاحبه فقد تقدم فإن ادعى احدهما معرفة الحد وشك الآخر صدق مدعي العلم واختلف في يمينه فإن شكا قسما المشكوك فيه لعدم رجحان احدهما فرع قال اللخمي إن القسم ووكلا ثم ادعيا غلط القاسم أو جوره رجع الأمر الى السلطان فإن وجده علي التعديل مضى فإن رضيا بالنقض استأنفا القرعة أو التراضي بالقسم امتنع لانتقالهم من معلوم معين الى مجهول مستقبل وان تراضيا بالنقض ليأخذ كل واحد شيئا معينا جاز وان وجدوا على غير تعديلة نقض كان القسم برضا الورثة أو ببعثه من السلطان ولم ير مالك قسم القاسم كحكم الحاكم وان كانا معا مجتهدين فالحاكم لا ينقض اجتهاده باجتهاد غيره واختلف في نقضه هو إذا تبين الخطأ ابن القاسم ينقضه هو وغيره إذا كان خطأ