فرع قال مطرف فإذا اخطأوا في القسم في الارض فسخ ولا يعمل بينهم ولا يقرون عليه لأنه اقامه على تصرف فاسد كإقرار البيع الفاسد وكذلك لو لم يقع الا في نصيب واحد لأعيد ما لم يفت ببناء من الذي وقع ذلك في سهمه فيرجع بقيمة نقضه مالا ولو باع ولم يبين رد البيع وفسخ القسم فإن بنى المشتري رجع ناقض السهم على البائع بقيمة ذلك ورجع على المشتري مالا ايضا ورجع المشتري على البائع في ذمته فلو بنى غير الزائد السهم انتقض القسم فيما لم يبين وفي السهم فيه الزيادة كما تقدم وما فات بالبناء مما لم يقع فيه الغلط يمضى القسم الثاني في الطوارئ وهي خمسة بعد القسمة وهي الطارئ الأول الاستحقاق وفي الكتاب إذا وجد بنصيبه عيبا وهو وجهه أو اكثرة رد الجميع كالعبيد في البيع واذا استحق اليسير كبيت من دار عظيمة رجع بحصته في الثمن في البيع والقسم ولزم الباقي أو الكثير رد الجميع نفيا للضرر قال صاحب التنبيهات جاءت الألفاظ مشكلة في العيب والإستحقاق فقيل مردودة الى جادة المذهب وقيل اقوال مختلفة وقيل اختلفت لاختلاف الأسئلة وقيل اغلاط وأوهام وقعت في الكتاب لأن سحنون لم يصلح كتاب القسم بل تركه على اسئلة اسد بن الفرات وقيل مذهبه في الإستحقاق والعيب في القسم لا ينتقض غير مذهبه في البيع ينتقض فمن ذلك قوله اقتسما عبدين اخذ كل واحد منهما واحدا فاستحق نصف احد العبدين قال يرجع صاحبه على الآخر بربع العبد الذي في يديه أو بقيمته ان فات لأنه