بخلاف البيع لضمان البائع المبيع والمقاسم غير ضامن ويرد على أشهب الفوت بذهاب اليد بعد القسم قال سحنون ان باع احدهما واستحق عبد الآخر فالثمن بينهما لأنه بدل العين وقد تعلق حق الغير بها وان حملت الأمة ضمن يوم الحمل لأنه وقت سبب الفوات وعند أشهب يوم القسم لأنه يوم وضع اليد وان وهب أو حبس جاز في نصيبه على اصل سحنون ويأخذ شريكه نصيبه من الموهوب له ان كان مما ينقسم قاسمة وان اعتق ضمن قيمة نصيبه يوم القسم على اصل سحنون يقوم نصيبه ليقوم عليه شريكه يوم التقويم ان كان مليا واتفق أشهب وسحنون إذا لم يخرج من اليد ان النماء والنقصان بينهما وليس بفوت فإن خرج ببيع أو هبة أو صدقة أو حبس أو عتق فعند أشهب فوت والقيمة يوم القسم لأن الشريك سلطة وقال سحنون فوت والقيام يوم الفوت وعنه يرجع في الهبة ان وهب أو تصدق كالمستحق وان اعتق فالإستكمال في العتق يوم الرجوع فإن فات بعد العتق وقبل الرجوع لم يضمن صاحبه على احد قولي سحنون فرع في الكتاب إذا بنى احدهما أو غرس ثم استحق نصف نصيبه فذلك فوت وكذلك ان استحق نصف الذي لم يبن ويرد غير الباني ما بقي والثاني قيمة جميع نصيبه ويقسمان ذلك ان كان المستحق كثيرا والا ترك القسم ورجع بنصف قيمته لبقاء وجه الصفقة ونقضه ش وابن حنبل مطلقا لوقوع القسم على غير معدل وقال ح لا ينتقض مطلقا بل يخير المستحق منه بين فسخ القسم لكونه على معدل وبين الرجوع على الشركاء توفيه لحقه ولا يتعين الفسخ