فرع في الكتاب يقسم على الغائب مع الحاضر لأن القسم على مقر بخلاف القضاء على الغائب لأنه منكر ويقسم القاضي دون صاحب الشرطة لأنه الناظر في اموال الغائبين قال اللخمي قال أشهب ان اصاب وجه الحكم جاز لأنه حاكم كالقاضي ويقيم الحدود وقال مالك في بعض ولاة المياه ضرب لامرأة المفقود ثلاث سنين ثم امرها بالنكاح ثم جاءت الى والي المدينة قال فضرب لها سنة تمام الأربع ونفذ حكم الأول قال والأول اظهر لأنه ليس بسؤال لذلك فهو كالاجنبي فرع في الكتاب الحالف ليقاسمن احب الي الرفع للقاضي يقسم بينهم خوفا من الدلسة في النكت قيل الدلسة اظهار القسم للخروج من اليمين فاذا قسم انتفت وقيل خوفا من غبن الحالف فيؤدي الى النقض فلا تبر اليمين ان كان لأجل أو نحوه فرع في الكتاب إذا قلعت الريح نخلة لك في ارض رجل أو قلعتها انت فلك غرس نخلة أو نحوها من سائر الشجر لا تكون اكثر استيلاء أو ضررا على الأرض لأن لك منفعة ذلك الموضع فلك أخذه على الوجه الذي استحققته ولا تغرس نخلتين لأنه غير المستحق وليس له منعك أو وكيلك من الدخول للجذاذ أو غيره لدخوله على ذلك وان كانت ارضه مزروعة فلك السلوك مع من يجذها من غير ضرر ولا تجمع نفرا يطأون زرعه ولو كان لك في وسط ارضه المزروعه ارض فيها رعي لم تسلك بما يشتد لعظم الضرر ولك الدخول للاحتشاش لعدم الضرر وان كان لكل نهر ممره في ارض قوم لا تمنعهم غرس حافتيه شجرا لأنه لا