على العم احتج بظواهر النصوص كقوله الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهو عام وبالقياس على ثلاثة ملكوا من جهة واحدة هبه أو غيرها ولأنها لأجل الضرر وهم فيه سواء والجواب عن الأول أنها مخصوصة بما ذكرنا جمعا بينها وبين المعنى المناسب والجواب عن الثاني الفرق بما ذكرناه من معنى القرب والجواب عن الثالث لا نسلم انها لمطلق الضرر بل للضرر مع قوة الملك الذي هو سبب الأخذ جمعا بين المناسبتين وهو أولى من إلغاء أحدهما فرع في الكتاب إذا اقتسموا الدار دون الساحة فباع احدهم ما صار له من الدار فلا شفعة لعدم الشركة ولا شفعة بالحريم ولا بالشركة في الطريق ولكن له طريق في دار فبيعت الدار لبعد هذه الامور عن البيع قال ابن يونس عن مالك إذا قسمت النخل وبقي محلها أو ماؤها من بئر أو عين أو نهر فلا شفعة وقاله عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه بيع لأصل لا شفعة فيه وبقاء المشتري بلا محل ولا بئر أشد من ضرر الشركة وقال اللخمي للشركاء رد المبيع في الساحة إذا كان البائع يتصرف الى البيوت للضرر وان كان اسقط حقه من عنده وجميع بيوته الى حق آخر وفتح له من دار اخرى وكان بيعه من اهل الدار جاز ذلك وكان لبقية الورثة الشفعة على احد القولين في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم وان باع من غير اهل الدار ردوا بيعه للضرر ولهم الإجازة والأخذ بالشفعة