والجواب عن الثاني إنها تبقى لأنها تؤخذ شيئا فشيئا فيطول الضرر قال صاحب المقدمات ولا فرق في وجوب الشفعة فيها عند ابن القاسم بيعت دون الأصل بعد زهوها أو معها بعد الزهو أو قبله بعد الابار أما قبل الإبار فلا شفعة إذ لا حصة لها من الثمن وإنما يأخذها على رأي ابن القاسم ما لم تجد أو تيبس إذا بيعت قبل الإبار من جهة الاستحقاق لا بالشفعة قال صاحب النوادر قال ابن القاسم فإن اجيحت رجع على من استشفع عنه قال عيسى ويرجع المشتري على بائعه وعن مالك في ثمرة العنب الشفعة قال ابن القاسم والمقاثي عندي كالأصول فيها الشفعة لأنها ثمرة بخلاف البقول قال أشهب الشفعة في الثمرة كان الأصل لهما أم لا ولهما الثمرة فقط وكذلك لو كان الأصل لواحد فباع الثمرة أو نصفها من رجلين فالشفعة بينهما دون رب الأرض وقال لو لم يقسما شيئا فباع نصيبه من الأصل دون الثمرة أو العين ثم باع نصيبه من الثمرة أو العين فلا شفعة كان الشفيع اخذ الأصل بالشفعة أم لا وقال ابن القاسم يشفع في الثمرة دون العين والبئر ولا لمشتري حصته إن لم تؤخذ منه الأرض بالشفعة قال مالك إذا اجره بثمرة نخلتين على إبار حائطه فباع الأجير ثمرتها فلا شفعة وهي إجارة فاسدة وله اجر مثله فرع في الكتاب لا شفعة في رحا الماء وليس من البناء بل هي حجر ملقى فإن بيعت مع الأرض أو البيت الذي تنصب فيه ففيه الشفعة دون الرحا بحصة ذلك أجراها الماء أو الدواب وفي الحمام الشفعة لأنها بناء ولا شفعة في بئر لا بياض لها ولا نخل وان سقي بها زرع أو نخل وكذلك النهر والعين ولو أن لها ارضا أو نخلا لم يقسم فباع حصته من النهر أو العين خاصة ففيه الشفعة بخلاف بيعه لمشاع البئر بعد قسم الأصل أو الأرض لإنتفاء التبعية في التنبيهات يعني