رواية ابن القاسم إذا قصد المناقلة والكسنى دون البيع وعن مالك المناقلة التي لا شفعة فيها بيع حصته من شريكه بأصل آخر منه فيه شرك أيضا ليوسع حظه بما صار له من حظ شريكه فلا تكون المناقلة على هذا إلا بشرط شركتهما في الأصلين المتناقل بهما وهو بين في عدم الشفعة وقال مطرف لا شفعة إذا كانت شركة من جهة واحدة في البيع الواحد فتسقط في الجهة التي اخذ من شريكه ليوسع به في منزله دون ما دفع فرع في الكتاب إذا اعمرت على عوض فسد لأنها أجارة مجهولة المنافع ولا شفعة ويرد المعمر الدار وان استغلها رد غلتها وعليه أجرة سكانها لان ضمانها من ربها ويأخذ عوضه قال ابن يونس قال محمد الصواب الغلة للمستغل وفي الكتاب قال بعض القرويين معنى يرد غلتها أي كراء مغل الدار وأما الغلة فلا وقول محمد ليس خلافا للمدونة حينئذ فرع في الكتاب لا شفعة لمن له حمل على جدار إذا بيع لأنه غير شريك ولا لصاحب علو على سفل ولا لصاحب سفل على علو لعدم الشركة وقال ش إذا باع أحد شركاء العلو والسقف لصاحب السفل فلا شفعة لأنه بناء مجدد وان كان السقف للعلو لا شفعة لصاحب السفل لأنه مجاور لا شريك وهل لشركاء العلو لأن السقف على ملكهم أو لا تثبت لأنه ليس أرضا وجهان لهم فرع في الكتاب لا شفعة في ارض العنوه لعدم الملك بل هي وقف للمسلمين