تسامح فيه وأجابوا عن هذا الوجه بأنه يقوم على المكره والراجع عن الشهادة بالطلاق مع قيام ما ذكرتم فرع في الكتاب إذا أكرى بشقص اخذ بمثل الكراء لتلك الدار من مثل صاحبها إن مضمون فمضمون أو معين فمعين فان اخذ بذلك ثم مات الآجر أو انهدم المسكن بعد مضي نصف السكنى أو العمل إن كان المستأجر اجيرا رجع بقيمة نصف شفعته لأن اخذ الشفيع فوت قاله ابن يونس وقال أشهب إذا ماتت الإبل المستأجرة في نصف الدار رجع المكري على الشفيع بما رجع به رب الشقص عليه فيقاصه بنصف ما كان منه من قيمة كراء الإبل إلا أن يكون كراؤها اكثر من قيمة الشقص فيكون الشفيع هو الراجع عليه بنصف كراء ابله ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقص وهو على اصل عبد الملك إذا اشترى شقصا بعبد فيشفع بقيمته ثم استحق العبد فرع في الكتاب إن تكلفت به فغاب فصالحت الطالب على شقص جاز إن عرفتما مبلغ الدين والشفعة فيه بمثل الدين ويرجع على المطلوب بالأقل من الدين أو قيمة الشقص قال ابن يونس قال أشهب إن صالحت وانت لا تعرف ما يثبت الذي تكلفت له إلا انه قد سماه لك فللشفيع أن يجيبه إن دينه كذا ثم يأخذ به فإن اخذ به ثم جاء الغريم فلم يستحق عليه شيء لم يرجع الكفيل عليه بشيء ورجع على المتحمل له بالثمن الذي اخذ من الشفيع لأنه الذي رضي أن يبيع به شقصه وهذا إن كان صلحا بغير إقرار منك لم يرجع عليه بشيء والشفعة في جميع ذلك إنما اخذ ما به ثبت الحق أم لا وان كان إنما تحمل بالوجه فصالح بشقص فالشفعة بالأقل من قيمة الشقص أو بما على الغريم وقال اصبغ إذا صولح في الإنكار لا شفعة لأنه كالهبة قال محمد وان ادعيت حقا في دار رجل غائب والمدعى عليه منكر فصولحت على شقص فلا شفعة لعدم تعين المعاوضة فإن ادعيت انه قتل دابتك فصالحك على