والبائع يقول أنت تستحق على المشتري فهو مقر على الغير فافترقا فرع في الكتاب العهدة على المشتري وحده للشفيع واليه يدفع الثمن قبضه البائع قبل أم لا ويرجع المشتري على البائع في الإستحقاق ولا شيء للشفيع على البائع وقاله ش وقال ح إذا اخذ من المشتري أما من البائع على اصله قبل المشتري فالعهدة عليه وهو باطل لأن البائع لو اخذ منه لكان مالكا ولو كان مالكا انفسخ العقد فتسقط الشفعة احتج بان البيع ينفسخ بين البائع والمشتري للإنتقال للشفيع كما لو هلك قبل القبض وجوابه أن المبيع يدخل في ملك المشتري بنفس العقد والهلاك منه قال مالك في الكتاب لو غاب المبتاع قبل نقد الثمن ولم يقبض الدار نظر الإمام لأنه محل اجتهاد في مال الغائب وللبائع منع الشقص حتى يقبض الثمن وللشفيع دفعه له وقبض المبيع لأنه عنه ادى وان كان على المشتري دين فقام غرماؤه قبل النقد وقبض المبيع فللشفيع الدفع عن المبتاع للبائع واخذ المبيع ولا شيء للغرماء لأن البائع مقدم عليهم ولأن الشفيع لو ترك بيعت الدار واعطي البائع الذي بيعت به إلا أن يفلس المبتاع فالبائع أولى بالدار إلا أن يضمن الغرماء الثمن قال التونسي إن غاب المشتري غيبة بعيدة رفع الشفيع الأمر للإمام فلو مات المشتري وقد قبض الشقص قبل تسليم الثمن دفع الشفيع الثمن واخذ ويكون البائع اسوة الغرماء لأنه قد سلم وفي كتاب محمد هو أحق بثمنه وهو ضعيف و إذا كان الشفيع غائبا فقاسم المشتري ثم قدم فله رد القسم والأخذ لتعلق حقه قبل القسم ومنع أشهب لأن المشتري قاسم من تجوز مقاسمته وقال سحنون يمضي القسم ويأخذ ما صار له من ذلك جمعا بين المصالح وفي النوادر قال أشهب إن قربت غيبة الغائب كتب الامام إليه ليقدم فإن تعذر قضى بالشفعة والبائع يقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وان كان قبضه اخذه الامام من الشفيع ووقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فإذا قدم اشهد بذلك على نفسه فإن مات فالعهدة على تركته وان قبض المبتاع الشقص وسكنه ثم