لأنه يأخذه وللغائبين وخمساه للمشترين فإن قدم آخر فسلم أيضا الصفقتين الاوليين قسم ثلث الربع بينهم على ثمانية للمشتري سهمان ولكل واحد من القادمين ثلاثة ثلاثة فان جاء ثالث فسلم الأوليين ضرب معهم بثلاثة ينقسم ثلث الربع أحد عشر فإن اخذ هذا الثالث السهمين اللذين سلمهما الأول أضافهما لسهامه بسهم لخمسة واخوته ثلاثة ثلاثة وان أخذها الأثنان ضرب بأربعه أربعة وضرب الذي سلمها معه بثلاثة وان كان الثالث إنما اخذ الثانية ضرب هو بأربعة وأولئك بثلاثة ثلاثة والمشتري بواحد وكذلك إن اخذ الاولان ضرب هو بأربعة والباقون بثلاثة والمشتري بواحد وهي الصفقة الثانية فرع في الكتاب لو باع بثمن إلى اجل فللشفيع الأخذ بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا او ضمنه ثقة ملي وقال ش و ح له تعجيل الثمن ويأخذ او الإنتظار حتى يحل الأجل فيعطى ويأخذه لا يأخذ بالمؤجل لنا انه يأخذ بمثل الثمن جنسا ومقدارا فكذلك تأجيلا ولأن للأجل قسطا من الثمن فلما وجب الأخذ بالمقدار المعين في العقد وجب الأخذ بالمؤجل لينضبط المقدار لأنه لو اخذ بالحال اضر به فكان فيه رفع الضرر بالضرر بزيادة الثمن والشفيع لا يزاد عليه في الثمن احتجوا بأن الثمن في ذمة المشتري للبائع ومن له ثمن في ذمة لا يتمكن أحد من نقله إلى ذمة اخرى إلا برضاه ففي التخيير نفي الضرر عن الجميع البائع والمشتري والشفيع ولأن الأجل ثبت للبائع بالشرط فلا يستحقه غير المشترط ولأن البائع إنما رضي بذمة المشتري فلا يلزمه غيرها والجواب عن الأول أن البائع لما باع ما فيه الشفعة دخل على الإنتقال مع أنا لا ننقل حقه بل حقه في ذمة المشتري وحق المشتري في ذمة الشفيع