للشفيع تسليم بيع الرقيق وآلاته واخذ الشقص من الحائط لأنه بيع بثمن مجهول إلا أن يفوت ذلك الرقيق وكذلك النقض مع العرصة ولو باع المبتاع الشقص باقل من ثمنه فقال الشفيع أسلم بيع النقض وآخذه من مبتاعه بالشفعة امتنع لان تسليم بيع النقض يصيره شريكا لمبتاع النقض في نقض مفرد ولا شفعة في النقض المفرد قال ابن عبدوس وغيره إذا اشترى نصيبك من ثمرة فلم يات الشفيع حتى فاتت فلا شفعة وباع منها يسيرا بخمسة دراهم او نحوها فالشفيع أحق بما ادرك منها وفي الجواهر لا يحط الشفيع لاجل هدم شيئا وكذلك لو سكن حتى تهدم البناء تمهيد تتصور هذه المسالة وان كان التصرف بغير علم الشفيع غصبا وانما يبنى ويغرس بعد القسم وحينئذ لا شفعة وقد صورها في صور وقعت فيها القسمة بعد الشراء من غير إسقاط شفعه منها أن يكون الشفيع غائبا فيطلب المشتري القسمة فيقاسمه القاضي على الغائب او يكون المشتري كذب في الثمن فترك الاستشفاع ثم تبين له فطلب او يكون أحد الشريكين غائبا ووكل في مقاسمة شريكه ولم يأخذ بالشفعة او يكون الشفيع غائبا وله وكيل حاضر على التصرف فباع الشريك فلم ير الوكيل الأخذ وقاسم او يقول استوهبته لغير ثواب ثم تبين خلافه فرع في الكتاب إن زرع المشتري الأرض أخذها الشفيع والزرع للزارع ويؤدي قيمة الشجر والنخل قائما مع ثمن الأرض وإلا فلا شفعة له نفيا للضرر ولانه غرس بشبهة ولا كراء للمستحق في الزرع إلا أن يكون في إبان الزراعة فله كراء المثل وإن استحق نصف الأرض وأشفع فله كراء ما استحق إن قام في الابان لبقاء المنفعة ولا كراء له فيما أشفع وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر