فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع وإظهار العبودية لله تعالى فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فتفوت المصلحة ومصلحة الوطء الإعفاف وتحصيل ولد ينتسب إليه وذلك لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح لأن مقصوده تحقق سبب الإباحة وقد تتحقق من الوكيل ومقصود اللعان والإيمان كلها إظهار دليل الصدق فيما ادعى وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل وذلك فائت إذا ادعى غيره ومقصود المعاصي إعدامها وشرع التوكيل فيها فرع تقريرها فضابط هذا الباب متى كان المقصود يحصل من الوكيل كما يحصل من الموكل جازت الوكالة وإلا فلا فرع قال لو قال لوكيله قر عني لفلان بألف فهو مقر بهذا القول قال المازري استقراؤه من نص بعض الأصحاب الشرط الثاني قال أن يكون ما به التوكيل معلوما بالجملة نص عليه أو دخل تحت عموم اللفظ أو علم بالقرائن أو العادة فلو قال وكلتك أو فلان وكيلي لم يجز حتى يقول بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء لأنه عقد يفتقر إلى الرضى فينافيه الجهل المطلق كسائر العقود ولو قال وكلتك بما لي من قليل وكثير جاز واسترسلت يد الوكيل على جميع الأشياء ومضى فعله فيها إذا كان نظرا لأنه معزول عن غير النظر عادة إلا أن يقول له افعل ما شئت كان نظرا أم لا لأنه حقه فلا يتصرف فيه إلا بإذنه وأما إن قيد ببعض الأشياء دون بعض اتبع مقتضى اللفظ أو العادة ولو قال اشتر لي عبدا جاز أو عبدا تركيا بمائة فأولى بالجواز لذكر النوع والثمن فرع قال التوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبراء عنه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه الحق لأن مقصود رضى الوكيل علم ما يشبه الموكل