تنجيزا لرفع ظلم المعتدي إلا أن يخاف من خصمه استطالة بسبب ونحوه فيجوز للضرورة ولا يعزل الوكيل حيث وكل بعد الشروع في الخصومة تنجيزا لرفع العدوان فإن أحد الخصمين ظالم والمنكر والفساد تجب إزالته على الفور وقال أصبغ له عزله ما لم تشرف حجته لأن الأصل مباشرته لنفسه قال ابن رشد وإذا لم يكن له عزله لم يكن له هو عزل نفسه فرع قال إذا وكل رجلين لكل واحد الاستبداد إلا أن يشترط الاجتماع لأن الأصل عدم الشرط فرع قال وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى إثباتها عند الحاكم فرع قال إن سلم إليه ألفا وقال اشتر بعينه شيئا فاشترى في الذمة ونقد الألف صح وكذلك لو قال اشتر في الذمة وسلم الألف فاشترى بعينه وأولى بالصحة فرع قال مهما خالف في البيع وقف على إجازة الموكل ورده ومهما خالف في الشراء وقع عن الوكيل إن لم يرض الموكل فرع قال الوكيل أمين في حق الموكل فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط كان وكيلا بجعل أم لا ثم إن سلم إليه الثمن فهو مطالب به مهما وكل بالشراء فإن