الدواب والآلة ليضمنا ما هلك وعنه إن ساوى ما يخرج من البقر والآلة كراء ما يخرج الآخر من الأرض والعمل واعتدلا في البذر جاز وقد تقدم بسطه في المزارعة فرع قال لأحدهما رحى وللآخر دابة وللآخر بيت على أن يعلموا بأيديهم والكسب أثلاث وعملوا على ذلك وجهلوا المنع فما أصابوا أثلاثا إن استوت أكرية الثلاثة وتصح الشركة لأن كل واحد أكري متاعه بمتاع صاحبه وإن اختلفت أكريه ما قسموا أثلاثا لأن رؤس أموالهم عمل أيديهم وهو مستو ويرجع من له أفضل كراء على صاحبه وإن لم يصيبوا شيئا كالكراء الفاسد ولا تراجع في كراء الأيدي لتساويهم فيه وإن اشترط صاحبا البيت والرحا العمل على رب البغل فعمل فله الربح وعليه الوضيعة لأن غلة دابته رأس المال وعليه أجرة الرحا والبيت وإن لم يصيبوا شيئا كالدابة يعمل عليها بنصف الكسب قال صاحب التنبيهات ظاهر الكتاب المنع حتى يكتري كل واحد نصيبه بنصيب صاحبه إذا كان مستويا وأجازه سحنون إذا استويا قال أبو محمد معنى قوله الشركة صحيحة أي آلت إلى الصحة لا أنها تجوز ابتداء للجهل بالأكرية قال ابن يونس صفة التراجع مع الاختلاف كراء البيت ثلاثة دراهم والدابة درهمان والرحا درهم فاستووا في درهم فلا يتراجعوا فيه ولصاحب البيت فضل درهمان له منهما ثلثا درهم على كل واحد من صاحبيه ولصاحب الدابة فضل درهم له ثلث درهم على كل واحد من صاحبيه فإذا فإذا طالب صاحب البيت صاحب الدابة بثلثي درهم طالبه صاحب الدابة بثلث درهم فيبقى له ثلث دجرهم ولصاحب الدابة ثلث درهم وعلى صاحب الرحا ولصاحب البيت ثلثا درهم وعلى صاحب الرحا أيضا يغرم لكل واحد ثلث درهم فيدفعه صاحب الدابة إلى صاحب البيت فيحصل له درهم ويستزن كذا إن لم يزد شيئا من عند نفسه وإذا حضروا كلهم وهم أملياء وطلبوا المحاسبة دفع صاحب الرحا