فرع في الكتاب يجوز هذا ذهب وفضة والآخر مثله فرع قال إذا صر كل واحد ماله على حدة وجعلاهما عند أحدهما فضاع أحدهما هو منهما ولو بقي مال كل واحد بيده فضمانه منه حتى يخلطا أو يجعلاهما عند الشركة والذهب من صاحبه لعدم العقد شرعا وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حتى ابتاع بها أمة للشركة وتلفت الصرة الأخرى المالان متفقان فالأمة بينهما والصرة من ربها بعد العقد فيها وشراء الأمة بقصد الشركة مع الإذن وقال غيره لا تنعقد الشركة حتى يخلطا قال ابن القصار فمالك يقول لابد أن يكون نوعا واحدا ولا يتميز لنا على ح أن الشركة الاختلاط فإذا لم يخلط لم يحصل مسمى الشركة والشركة كما تحتاج للقول وتحتاج المال لأنه لو كان لأحدهما فقط المال لامتنع ولأنه يمتنع لأحدهما جمل وللآخر حمار يعملان به على الشركة فكذلك هاهنا ولنا على ش في جواز الدراهم البيض مع السود صدق المسمى بذلك كما لو اختلطا بعرضين بأن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض الآخر والفرق بين صورة النزاع وبين أحدهما دراهم والآخر دنانير قرب اتحاد الجنس فيكون مقصودهما الشركة وثم يرجح قصد الصرف احتج بأن في النوع الواحد تتحقق الشركة وبالنوعين يبقيان متميزين فلا تتحقق الشركة وجوابه المنع قال ابن يونس قال سحنون إذا اشترى كل واحد بصرته سلعة قبل الخلط فلكل واحد ما اشتراه له ربحه وخسارته وكذلك لو تلفت صرته حتى يجمعا المالين أو الصرتين في خرج أحدهما أو في يده وقيل إذا كانت