مالك في تجار أهل تلك السعلة وأهل سوقها كان مشتريها من أهل التجارة أو من غيرهم إذا اشتراها للتجارة وقد قضى عمر بذلك الحادي عشر قال إذا سئل الشركة عند البيع وسكت لا يحتج عليه بسكوته ويصدق ولو قال لا أفعل فسكتوا وقالوا أردنا بسكوتنا تخفيض السعر لا ينفعهم ذلك قال أصبغ ومتى يستدل على كذبه بكثرة تلك السعلة وأن مثلها تشترى للتجارة قبل قول من ادعى أنها للتجارة دون القنية الثاني عشر قال قال سحنون لكما سفينة تريد حمل متاعك وليس لصاحبك ما يحمله فلك الحمل ولا يقضى له بكراء ولو طلبه بل يحمل مثل ما حملته وإلا بيع المركب عليكما لأن مقتضى الشركة الانتفاع بالعين المشتركة لا لزوم كراء الثالث عشر قال ضاع المال مني ثم قال دفعته للشريك ثم قال إن ما دفعته من مالي بعد الضياع قال ابن القاسم لا يصدق وأراه ضامنا لأن اضطرابه تهمة ولو قال له شركاؤه أعطانا ثمن ما بعت فقال هو في كمي فذهب ثم أتى فقال قطع من كمي قال ابن القاسم يضمن إذا سألوه فلم يعطهم لأنه فرط الفصل الثاني في المنازعة بينهما وبين أجنبي وفيه ثلاثة فروع الأول في الجواهر مهما قضى أحدهما الغريم بريء وإن كان غير الذي عامله لأن يدهما كيد رجل واحد وكذلك إذا رد له ما أودعه شريكه من مال الشركة وللبائع اتباع أيهما شاء بالثمن أو القيمة في فوت البيع الفاسد وإن افترقا