اختلاف الأغراض والفرق أن الأجل راجع إلى الثمن وهو ركن والجهل بالركن مفسد والراهن أجنبي كالشاهد فإلحاقه به أولى فرع في الكتاب يجوز تمر النخل قبل بذو صلاحها إن حيزت ويتولى الحائز السقي والعمل وأجرة السقي على الراهن كنفقة الدابة وكسوة العبد وكفنه إن مات وللمرتهن أخذ النخل معهما وقبض الأرض مع الزرع ليتم الحوز ولا يكون رهنا عند قيام الغرماء إلا الثمرة والزرع وتردد ش فيهما لتعذر البيع في الحال أو خفة الغرر لرجوعه للتوثق دون الحق بخلاف البيع يرجع الغرر إلى نفس المقصود الأعظم فرع قال في الكتاب حمل الأمة وما تلده بعد ونتاج الحيوان يدخل في الرهن بخلاف ما في النخل من تمر أير أم لا إلا أن يندرج لاندراج الولد في البيع دون التمرة وكذلك غلة الدور والعبيد للراهن إلا أن يشترطها المرتهن وكذا صوف الغنم ولبنها إلا لحمل نباته يوم العقد ومال العبد لا يتبعه كالبيع إلا أن يشترطه فيندرج وإن كان مجهولا وما وهب للبعد كما له موقوف بيده إلا أن ينزعه سيده ووافقنا ح وخالفنا ش وابن حنبل في النماء المتميز ووافق في السمن احتج بقوله له غنمه وعليه غرمه الحديث وبقوله الرهن محلوب ومركوب ومعناه للراهن لأن المرتهن لا يحل له الانتفاع بالرهن ولأنه الأصل عدم تناول العقد لذلك والجواب عن الأول أن الشيء إذا أضيف باللام لمن يقبل الملك كان معناه الإخبار عن الملك ولذلك قلتم إن الزكاة ملك للأصناف الثمانية فيفيد الحديث أنه ملك للغنم ونحن نقول به وعن الثاني بأن اللبن والركوب لا يندرجان عندنا إنما يندرج ما تبقى عنه مما تقدم فنقول به