مال له بيع وكان في أصل العقد فعلى الخلاف في رهن الغرر لأنه لا يباع له الآن ولا يدرى متى يموت السيد وهل يبقى المدبر أم لا وإن رهن رقبتة ليباع الآن امتنع ويختلف هل يعود حقه في الخدمة وتباع له وقتا بعد وقت حسب ما يجوز من بيعها وقد اختلف فيمن رهن دارا ثم أظهر أنها حبس فقيل لا شيء له من غلتها لأنه إنما رهنه الرقبة وقيل يكون له ما يصح للراهن ملكه وهو المنافع المحبسة عليه وكذلك المدبر واختلف في رهن الغرر والجهالة إلى أجل غير محقق في عقد البيع فمنع لأن له حصة من الثمن وأجيز لخروج ذلك عن أركان العقد ويجري ثالث أنه إن رضي البائع بإسقاطها جاز فرع قال إن رهنه على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن لا يكون رهنا قال ابن يونس قال محمد ويختص به الراهن دون الغرماء لفساده بالشرط المخالف لعقد الرهن الركن الثالث المرهون به وفي الجواهر له شرطان الأول أن يكون دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يرهن في عين مشار إليها ولا منافع معينة وحيث وقع في المذهب في معين فالمراد قيمته كما وقع في العارية ففصل ما يغاب عليه مما لا يغاب عليه فضمان القيمة فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه الشرط الثاني اللزوم أو المصير إليه كالجعل بعد العمل وقال ش يجوز في كل ذي لازم دون المجهول ودية العاقلة قبل حول الحول لعدم تحقق صفات من تجب عليه عند الحول من الغنى وغيره ودون القصاص والقذف لتعذر أخذها من الرهن ودين الكتابة خلاف ل ح لأن عوض دين الكتابة الرقبة وعمل الإجارة لتوقع الفسخ ولا قبل عقد البيع بل إنما يجوز مع المقارنة خلافا لنا و ح لأنه تابع للدين عنده فلا يكون قبله كالخيار والأجل ومنعه في الأعيان