فرع في الجواهر يجوز الوضع على يد الثالث يتوكل وليس له التسليم لأحدهما دون إذن الآخر فإن فعل ضمن لتعديه ولو تغير حاله لكان لكل واحد طلب التحويل إلى عدل آخر صونا له عن الضياع فإن اختلفا في عدلين قال ابن عبد الحكم يجعله القاضي على يد عدل قال اللخمي وليس ببين بل يقدم قول الراهن إذا دعا إلى ثقة لأنه ماله فهو أنظر لنفسه فإن قال أحدهما عند عدل وقال الآخر عند المرتهن قدم طالب العدل لأنه أعدل وأبعد عن التهم فرع في الكتاب إذا اكترى حصة شريكه وسكن بطل حوز المرتهن إن لم يقم المرتهن بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه ولا يمنع الشريك من كراء نصيبه من الراهن لأنه مطلق التصرف ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنه ويكري الشريك نصيبه قال التونسي عن ابن القاسم إذا ارتهن دارا فأكراها من رجل بإذن الراهن فأكراها المرتهن من الراهن فإن كان المكتري من ناحية رب الدار فالكراء فاسد وفسد الرهن أو أجنبيا جاز لأنه لما تقدم حوزه للرهن ثم غلب على رده إلى يد صاحبه لم ينتقض الحوز كالعبد إذا أبق بعد الحوز وأخذه الراهن واختلف في رهن ما أكري هل تصح حيازته ففي المدونة في اشتراط الانتفاع بالرهن أنه حوز وهو مرتهن مكترى إلا أن ذلك في عقد واحد وإذا جوز الكراء والرهن في عقد واحد ويصح الحوز فيصح ما تقدم الكراء الرهن كما أجاز ابن القاسم هبة ما تقدمت فيه الخدمة وأجاز الإخدام والهبة والرقبة في مدة واحدة وإن كان مالك فرق بينهما ولا يتم حوز الصدقة عند ابن القاسم فيما تقدمت فيه الإجارة لأن منافعه لما كان المتصدق يأخذ كراءها فكانت يده باقية وعلى هذا يجب ألا يتم الرهن والإجارة في مرة واحدة وفي كتاب محمد إذا ساقى حائطا ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقى رجلا أو يجعلانه على يد رجل يرضيان به فإن جعلاه على يد المساقي أو أجير له في