فرع في المنتقى قال إن ترك المرتهن أن يكري الدار التي لها قدر أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن وهو محجور عليه أما الحقير فلا قاله عبد المالك وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين كالوكيل على الكراء فرع في الكتاب إذا مات الراهن قبل أجل الدين بيع الرهن وقضي الحق لأن من مات حلت ديونه فرع قال إذا جنى العبد خير السيد فإن فداه بقي رهنا وإن سلمه خير المرتهن فإن أسلمه فهو لأهل الجناية بماله قل أو كثر ودين المرتهن بحاله وإن فداه لم يكن للسيد أخذه حتى يدفع ما فداه مع الدين ولا يكون بماله رهنا بدين ولا أرش إلا أن يشترط في الدين أولا فإن امتنع سيده من أخذه بيع إذا حل الأجل لا قبله فيبدأ بما فداه به مع الدين ولا يكون بماله رهنا بدين ولا أرش إلا أن يشترط في الدين أولا فإن امتنع سيده من أخذه بيع إذا حل الأجل لاقبله فيبدأ بما هداه به المرتهن لتعلق الفداء بالرقبة وحق الرهن إنما هو بالتوثق فإن ساوت رقبته أقل من الفداء لم يتبع السيد بالفضل في الدين وإن فداه المرتهن بأمر الراهن اتبعه المرتهن بما فداه به وبالدين فإن قال الراهن إن العبد جنى جناية وهو عند المرتهن ولم تشهد بذلك بينة والراهن معدم لم يصدق لتعدي إقراره ببطلان حق المرتهن أو مليء فإن فداه بقي رهنا ولو أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل فيؤدي الدين ويدفع العبد بجنايته فإن قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية لتقدم حقه بخلاف ثبوت الجناية بالبينة في النكث لبعض شيوخنا كان ينبغي إذا افتك العبد على قول ابن القاسم وبيع بعد الأجل أن تكون نفقته على السيد لأنه كان ينفق عليه أولا وإذا أراد