القيمة أو توضع على يد عدل بأو ورجحها جماعة على رواية الواو لأن وضعها على يد العدل يغنيها على الطبع لانتفاء التهمة على السلف وعلى هذه الرواية توضع عند صاحبها مطبوعة لنفي التهمة بالطبع ولأنها لا تراد لعينها فيخشى سلفها أو يرغب في عينها فيحبسها ويودي ثمنها لكن يطبع عليها ليلا يتعجل حقه قبل الأجل وقيل تدفع القيمة لرب السوارين إن جاء برهن ثقة وقال أبو عمران عليه ما نقصت الصياغة وعن مالك عليه أن يصوغهما قال ويصدق المرتهن فيما كان في الخلخالين لأنه غارم فإن قال لا أعلم وقال الراهن فيهما كذا حلف واستحق وإن كان مما يخشى حلق أنه دفع للصائع عن العمل وكذا وأنه أخذه على ذلك قاله مالك فرع في الكتاب إن لم أفتكه فهو بالدين يمتنع لأنه بيع غرر وقاله الأيمة وينقض للرهن وللمرتهن حبسه بحقه وهو أحق من الغرماء فإن فات بيده بما يفوت به البيع الفاسد لزمته قيمته يوم حلول الأجل لأنه بيع فاسد ويقاصه بالدين فيرد الفضل قال اللخمي إذا شرط ذلك في عقد البيع فسد البيع والرهن واختلف إذا فات بعد حلول الأجل وهو على يد عدل هل مصيبته من المرتهن لأن العدل قابضه أو من الراهن لأن الحكم أن يرد ذلك الرضى كذا قال ابن يونس إن كان الرهن بعد البيع فسد الرهن وحده فرع في الكتاب إذا ضمنت ما يغاب عليه وقام لك غرماء ولا مال لك غير دينه فعلى غريمك غرم دينك وله محاصة عزمائك بقيمة رهنه ولا يكون دينك عليه رهنا له بذلك لأنك لم ترهنه ولا له المحاصة بذلك وكذلك إن أسلفته ثم ابتعت منه سلعة بثمن ولم يذكر أن ذلك في دينك ثم قام الغرماء على أحدكما فلا يكون