فرع قال صاحب الاستذكار قال مالك إذا قام أحدهما ببيع الرهن والآخر قد أنظره سنة بحقه إن لم تنقص قسمة الرهن حق المتأخر بيع لهذا نصفه فوفي حقه وإلا بيع كله فأعطي هذا حصته ودفعت البقية للراهن إن رضي الذي أنظره وإلا حلف المرتهن ما أنظره إلا ليوقف له رهنه على هيئته ثم أعطي حقه وقال مالك إذا ارتهنا لا يقضى أحدهما دون الآخر وإن رهنا لا يأخذ أحدهما حصته حتى يستوفى المرتهن للضرر في ذلك وإن لم يكونا شريكين فيه قبض أحدهما حصته وقال ح الشريكان وغيرهما سواء في المنع نفيا للضرر مطلقا وقال ش الشريكان وغيرهما سواء في عدم المنع راهنان أو مرتهنان لأن الأصل عدم الارتباط فرع في البيان قال ابن القاسم إذا أقر الراهن أن العبد الرهن ابنه لحق به وأتبع بالدين لنفي التهمة في الإقرار بالنسب ولو أقر أنه حر لا يقبل إلا أن يكون له مال فيعجل الحق وإن لم يحل لانخرام الرهن فرع قال البصري في تعليقه إذا استحال العصير خمرا في يد المرتهن ثم انقلبت خلا بقي رهنا وقال ش إن صار العصير خلا بقي رهنا لأنه لم يخرج عن المالية وإن صار في يد المرتهن خمرا زال ملك الراهن وبطل الرهن كالحيوان يموت فإن تخللت عاد الملك كجلد الميتة يدبغ ويعود الرهن من غير عقد آخر لزوال المانع فعمل للسبب السابق وإن صار خمرا قبل القبض بطل الرهن فإن عاد لم يعد الرهن وقال ح لا يبطل الملك بالخمرية ولا يبطل الرهن كالعبد يرتد