فرع قال صاحب المنتقى إذا قلت الدين ثمانية أرادب وقال المرتهن مائة دينار قال أصبغ إن كان ما أقررت به أكثر من الدنانير صدقت أو أقل صدق كما يصدق في كثرة النوع فرع قال الأبهري إذا تنازعا تلف ما يغاب عليه فقال المرتهن أنت خبيته صدق المرتهن وحلف إن اتهم كالوديعة ولأن الأصل عدم العدوان وقيل يحلف مطلقا والفرق أن المرتهن قبض لحق نفسه وفي العتبية لا يحلف لأنه يغرم إلا أن يقول أخبرني مخبر صادق أنه عندك فرع في الجلاب إذا تنازعتما في رد الرهن لم تصدق إلا ببينة والفرق بينه وبين الوديعة أن المودع أمين مطلقا والمرتهن قبض لحق نفسه فرع في البيان قال ابن القاسم إذا ادعى المرتهن أنه ضاع عند الأمين ولا بينة له على أنه وضعه عند الأمين إلا بتصديق الأمين إن كان الأمين عدلا فلا ضمان على المرتهن لأنه لما رهن بشرط وضعه على يد عدل صار المرتهن كالرسول أو كالمودع يؤمر بإيداع الوديعة عند غيره فيدعي أنه فعل وضاعت هنالك وعنه لا يبرأ في الرهن إلا ببينة على الدفع للأمين والفرق شائبة الضمان والتهمة فإن دفعه لغير عدل ضمن لأنه إنما أذن له في العدل فإن شهدت البينة وادعى عدم العلم بعدم عدالته صدق إلا في المشهور بالفسق وقاله ابن القاسم في الوديعة إذا أذن له في إيداعها فضاعت