وإن ادعى العلم بخمسين قال أشهب لا يضمن الخمسين للمرتهن بل للراهن لتصديقه إياه وتردد اللخمي في أخذه إياها مواخذة بظاهر العدل فرع في المقدمات لو وجد الرهن بيده بعد التفليس وادعى قبضه قبل التفليس وجحده الغرماء لجري القولان اللذان في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته وفي المدونة دليل على القولين ولو لم يتعلق به للغرماء حق لصدق وشهد له بقيمته على الراهن لعدم المزاحم فرع في البيان إذا انهدمت دار فتقوم عليها فلك الأجرة إن كان مثلك يعمل ذلك بأجرة بعد أن تحلف ما تبرعت فرع قال قال ابن القاسم إذا ادعى رجل بعد حوزك مدة أنه ارتهن قبلك وحازه وقامت البينة على الرهن والحيازة وأنه لم يعلم برهنك يبدأ الأول ولك ما بقي دون الغرماء قال لأن الرهن بعد حوزه لا يبطل برجوعه للراهن إلا أن يعلم المرتهن فيسكت فلو علم الأول بطل حقه فرع قال ابن القاسم رهنت سوار امرأتك بغير أمرها فعلمت أو أعلمتها إن طلبت بالقرب وحلفت ما دفعته لك فذلك لها وإلا فلا لرضاها بالرهن وعنه لها ذلك بعد الطول وتحلف ما رضيت لأن الأصل عدم الرضى وهذا إذا لم تحضر الارتهان وإلا فإن بادرت فلها وإن سكتت وأنكرت قبل انقضاء المجلس فعلى الخلاف في السكوت هل هو كالإقرار أم لا وإن انفصلا عن المجلس لزمها اتفاقا