الغريم على كل واحد بما ينوبه لا على ملئ بمعدم ولا حي بميت وكذلك يستحق المبيع هذا إذا كان الميت غير مشهور بالدين فإن كان مشهورا بذلك أو علم الورثة بالدين ثم باعوا وقضوا بعض الغرماء فلمن بقي الرجوع على الورثة بما يخصه ثم يرجع الورثة على الآخذ وحيث رجع الورثة أخذ الملئ عن المعدم ما لم تتجاوز حصته ما قبض الوارث بخلاف الغرماء فرع قال ابن يونس قال أشهب لو ترك ألف درهم عينا وعبدا وعليه لغريمين لكل واحد ألف درهم فحضر أحدهما فأخذ الألف فقدم الغائب وقد هلك العبد فإن كانت قيمته ألفا فلا رجوع ولا ينظر إلى قيمته يوم مات أو مات السيد بل أدون قيمة مضت عليه من قبض الغريم إلى موت العبد لأن من يوم القبض تعين الغريم وضمانه فإن كانت قيمته خمسمائة رجع على قابض الألف بمائتين وخمسين وحسب العبد على الغائب وإن اختلفا في القيمة صدق الطارئ لأنه محسوب عليه فلو باع الوصي العبد بألف وقضاها للحاضر ثم تلفت الألف العين فلا رجوع للطارئ كما لو كان المال كله عينا فوقف نصيب الغائب فلو رد العبد بعيب بعد تلاف الألف التي عزل فقدم الغائب بيع العبد ثانية للحاضر فإن نقص ثمنه رجع بنقصه على الغائب إلا أن يكون أتى للعبد وقت من يوم قضى بثمنه يسوى فيه بالعيب ألفا فلا يرجع على الغائب لأنه في ذلك الوقت يعتبر مستوفيا ولو بيع بألف فأخذها الحاضر ثم أخذ الغائب الألف ثم رد العبد بعيب فإن كانت بلغت قيمته بالعيب ألفا لم يرجع على القادم ولو كانت قيمته خمسمائة رجع على القادم بمائتين وخمسين وإنما جعل أشهب موت العبد وتلاف المال من الغائب في الموت وأما في الفلس فمن المفلس لبقاء المحل قابلا للضمان ولو طرأ وارث على وارث فقال مالك وابن القاسم هو كالغريم يطرأ على الغريم وموصى على الموصى له بجامع الاستحقاق وقال ابن عبد الحكم يقاسم الطارئ الملئ فيما أخذ كأن الميت لم يترك غيرهما ثم