فرقا ولا يفرق الأب من ابنه ولا غيره من القرابات بخلاف المرأة لعظم النفع بها وإذا أقر في الحبس أنه أجر نفسه ليسافر مع رجل لم يخرج لذلك ولو قامت بينة وللمطالب فسخ الإجارة للسجن لأنه بحكم حاكم بخلاف غيره وإذ أراد الزوج السفر بامرأته فأقرت بدين فأراد الغريم حبسها في هذا البلد حبست في البينة والإقرار إلا أن تتهم فرع قال اللخمي المعروف من المذهب حمل الغريم على اليسار من غير تفرقة بين الأحوال لأنه الغالب والناس مجبولون على الكسب والتحصيل وعن مالك إن من لم يتهم بكتم مال وليس يتأجر لا يفلس ولا يستخلف يريد من هو معروف بقلة ذات اليد وكذلك ينبغي أن يعامل ارباب الصنائع كالبقال والخياط يقبل قوله ولا يحبس إلا أن يكون المدعى به يسيرا مما عومل عليه في صنعته أو أخذ عنه عوضا أو حمالة لأن الحميل قائل أنا أقوم بما عليه فهو إقرار باليسر وكذلك الصداق يحمل فيه الرجل على حال مثله فكثير من الناس يتزوج وليس عنده مؤخر الصداق وخصوصا أهل البوادي وكذلك جناية الخطأ التي لا تحملها العاقلة وقال عبد الملك إذا أعتق بعض عبد وقال ليس عندي قيمة الباقي يسأل جيرانه ومعارفه فإن قالوا لا نعلم له مالا أحلف وترك وقال سحنون جميع اصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يستحلف عندهم وهذه المسألة أصل في كل مال ما لم يؤخذ له عوض أنه لا يحمل فيه الملاء واللدد فإن الغالب التحيل للولد والقيام به فرع قال إذا حبس حتى يثبت فقره ثم أتى بحمل له ذلك عند ابن القاسم لثبوت الإعسار ومنع سحنون لأن السجن أقرب لحصول الحق وإذا غاب المتحمل عنه وأثبت الحميل فقر الغريم برئ من الحمالة