والغائب لما قدم الألف العين ثم رد بعيب وقد بلغت قيمته ألفا لم يرجع الحاضر بشيء ولو كانت قيمته خمسمائة رجع الطارئ بمائتين وخمسين فرع قال قال مالك وأصحابه إذا أخذ الغرماء بقضاء سلطان أو وصي أو غيره رجع الطارئ على كل واحد مما كان ينوبه بقدر ما عنده ولا يتبع مليئا بما عند المعدم ولو بقيت فضلة قدر حق الطارئ لم يرجع إلا على الورثة أملياء أم لا من كل وارث كل ما صار إليه حتى يستوفي ثم يرجع الوارث على الورثة علموا بالطارئ أم لا وإن كانت الفضلة لا تفي بدينه حسبت عليه ورجع على الغرماء بما بقي له مما يصيبه في المحاصة لو حضر ولا يتبع المليء إلا بما عنده وما يرجع به على الورثة فيأخذ من الملي منهم حقه من كل ما صار إليه فرع قال وكذلك موصى له طرأ موصى لهم أخذوا وصاياهم وبقيت فضلة فيها نصيب الطارئ أخذها الورثة فإنها تحسب عليه ولا يتبع بها إلا الورثة وإن لم يكن فيما صار إليهم وفاء وصيته رجع على أصحابه بما بقي يتبع كل واحد بما يصير عليه منه لا عن المعدم مثل أن يوصي لثلاثة بمائة ماية والثلث مائتان وخمسون أخذ الحاضران مائتين والورثة خمسين فحصة الطارئ ثلاثة وثمانون وثلث يحسب عليه منها عند الورثة خمسون يطلبهم بها وعلى كل واحد من الموصى لهما سبعة عشر إلا ثلثا لا يأخذ مليئا عن معدم وله أخذ الوارث الملي بجميع ما أخذ من الخمسين ثم يتبعان جميعا بقية الورثة وكذلك كل من يرجع على وارث من غريم أو موصى له يستوعب من المليء جميع ما صار له وأما غريم على غريم أو موصى له على موصى له فالمليء كالمعدم ولا يعطي المليء حصة المعدم لتعذر استحقاق كليهما والوارث لا يستحق إلا بعد الوصية فقبضه ضعيف وأما وارث على وارثين فقال مالك وابن القاسم