فرع قال قال عبد الملك إذا أقرت في الجهاز الكثير أنه لألها جملوها به والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ أو بمعنى العطية رد إلى الثلث فرع قال قال ابن وهب ليس للعبد منع امرأته الحرة مثل الحر بل لها التصدق بمالها لضعف ملكه في ماله فكيف في مال امرأته ولا مقال للحر في امرأته الأمة لأن مالها لسيدها وقال أصبغ العبد كالحر لأنه يتجمل بالمال وقال مالك فرع قال قال ابن عبد الحكم إذا أراد الزوج الخروج بامرأته إلى بلد ولها عليه دين حل أو قارب الحلول أم لم يقارب وقالت لا أخرج ها هنا بيتي فله الخروج بها وتطلبه بالدين حيثما حل وإن طلبت كتابا من القاضي بما ثبت من دينها فذلك لها إن كان قريبا بخلاف البعد نظائر قال ابن بشير سبعة يختص تصرفهم بالثلث ذات الزوج والمريض والحامل في ستة والزاحف في الصف والمحبوس للقتل والمقتص منه في جراح أو سرقة أو ضرب مما يخاف عليه الموت وراكب البحر على خلاف فيه السبب السادس الردة قال صاحب التنبيهات قال ابن القاسم إن قتل المرتد أو المرتدة لم ينفذ بيعهما في زمن الردة ولا شراؤهما لأن نفوذ التصرف إنما هو لتحصيل مصالح الحياة والمرتد مراق الدم ويوقف مالهما ويطعمان منه وإن عاملا بعد الحجر فلحقهما دين لم يلحق مالهما ولا فيما