فرع قال قال عبد الملك في قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا يشهدوا بأعيان المنهوب لكن بالغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة وقاله ابن القاسم محتجا بقول مالك في منتهبي الصرة يختلفان في عددها إن القول قول المنتهب مع يمينه وقال مطرف يحلف المغار عليه على ما ادعى إن أشبه أن مثله يملكه وإذا أخذ واحد من المغيرين ضمن جميع ما أغاروا عليه مما تثبت معرفته أو ما حلف المغار عليه مما يشبه ملكه لأن بعضهم يعين بعضا كالسراق والمحاربين قاله مطرف وعن ابن القاسم إذا أقر بغصب عبد هو ورجلان سماهما فصدقه رب العبد فإن هذا يضمن جميع العبد ولا يلتفت إلى من غصب معه إلا أن تقوم عليهم بينة أو يقروا ولو كان بعضهم مليا والباقون معدومون أخذ من المليء جميع العبد ويطلب هو وأصحابه فرع قال قال ابن القاسم السلطان أو الوالي المعروف بالظلم في الأموال يدعى عليه الغصب لا يحكم عليه إلا بالعدول كغيره والمشهور بالظلم والاستطالة بالسلطان على أموال الناس تشهد البينة العادلة أن المدعى به ملكه وأنه في يد هذا الظالم ولا يعلمون بأي طريق صار إليه يأخذ المدعي إلى أن يشهد بأنه ملك الظالم فإن شهد بالبيع وقال المدعي بعت خائفا وهو من أهل السطوة يفسخ البيع فإن ادعى أنه رد الثمن مكرها بالتهديد باطنا يحلف الظالم ويبرأ لأن الأصل عدم ذلك قال سحنون إذا عزل الظالم في الأموال وشهد بما في يديه أنه كان ملك زيد كلف الظالم البينة بما صار إليه وإلا أخذ منه ولو شهد للظالم