فرع قال قال سحنون إذا أكرهك العامل على دخول بيت رجل لتخرج منه متاعا لتدفعه إليه وفعلت ودفعته إليه ثم عزل لرب المتاع اتباع أيكما شاء لتعديه بالأمر وتعديك بالمباشرة فإن اتبعك رجعت عليه فإن غاب رب المتاع وعزل الامير فلك مطالبته لأن رب المتاع قد يجئ ويطالبك وقال ابن دينار في ظالم أسكن معلما دارك ليعلم ولده ثم مات ومت يخير صاحب الدار بين ما لك وما له وقال ابن أبي زيد في مخبر اللصوص بمطمرك أو غاصب يضمن الدال وقيل لا لضعف سبب الدلالة فرع قال لو اتفقتما على أن يقر لك برق نفسه على أن تبيعه ويقاسمك الثمن ففعلت وهلكت ضمن المقر بالملك لثمن البائع لغروره بذلك قاله محمد وكذلك لو بيع في المغانم وهو حر فسكت لأن سكوته تغرير وقالوا في المتعدي عليك عند السلطان وهو يعلم أنه يتجاوز فيك إلى الظلم فقال مالك عليه الأدب فقط وقيل إن كان ظالما في شكواه ضمن أو مظلوما لا يقدر على النصفة إلا بالسلطان فلا شيء عليه لعذره في ذلك ويلزم السلطان الضمان متى قدر عليه وكذلك رسل السلطان في هذه التفرقة وقيل ينظر إلى القدر الذي لو استأجر به على إحضارك فهو عليك ويفرق فيما زاد على ذلك بين المظلوم والظالم وأما الذي يكتب للسلطان أسماء جماعة فيقدمون وهو يعلم أنه يظلمهم بذلك فيغرم مع العقوبة وفيه خلاف