احتجوا بأن دية يد الحر والمدبر دية عن يديه وهي مساوية لديه النفس فكذلك العبد القن ولأنها جناية على ملك الغير فلا يشترط في البدل تسليم المجني عليه أصله إذا قطع اليد الواحدة وفقهه أن ضمان العبد ضمان الدماء وخراجه من قيمته كخراج الحر من ديته كما في يدي الحر دية كاملة ففي يد العبد قيمة كاملة والجواب عن الأول أن المدبر عندنا لا يقبل انتقال الملك لما جعل فيه من عقد العتق وكذلك الحر لا يقبل الملك البتة وصورة النزاع قابلة للملك فلا يلزم من بقاء المدبر لسيده مع الأرش وإن عظم بقاء القن وعن الثاني أن جل المنفعة لم يذهب باليد الواحدة وإن فرضتموه كذلك منعنا الحكم وأوجبنا كمال القيمة أما اليدان فمذهبنا أن لجل المنفعة كمسألة الحنطة المبلولة والفالوذج وأما ما ذكرتم في أصل المسألة أن العدوان لا يكون سبب الملك فيبطل بالاستيلاء العدوان من قبل الأب في جارية ابنه وأما قولكم إن العبد نسبة أطرافه إلى قيمته كنسبة أطراف الحر إلى ديته فغير مسلم بل العبد عندنا يضمن أطرافه بما نقص تغليبا لشائبة المالية فرع في الكتاب إذا غصبها فزادت قيمتها أو نقصت فإنما عليه القيمة يوم الغصب وهذا الفرع يرجع إلى أن الغاصب يضمن أعلى القيم وهو المذهب الشافعي وحكاه اللخمي عن جماعة من أصحابنا وابن حنبل أو القيمة يوم الغصب فقط وهو مذهبنا ومذهب ح وعلى الأول لو تعلم العبد