هذا حكم من أوقع الصلاة في الوقت المأمور به وفي الجواهر وأما من أخر ما أذن له في تقديمه فلا إعادة ومن قدم ما أذن له في تأخيره فقيل يعيد في الوقت وقيل وبعده وسبب الخلاف هل التأخير من باب الأولى أو الأوجب وقيل بالفرق بين العالم فيعيد مطلقا وبين الظان فيعيد في الوقت ومن قدم ما أمر يتوسطه فلا يعيد في الوقت وإن أمرناه بالإعادة في الوقت فنسي فالمشهور أنه لا يعيد بعد الوقت وقال ابن حبيب كل من أمرناه بإعادة في الوقت فنسي أعاد بعد الوقت الفصل السابع في الأحكام التابعة للتيمم وفيه فروع عشرة الفرع الأول قال في الكتاب الآيس من الماء لا يعيد خلافا لطاووس لما في أبي داود قال خرج رجلان لسفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين وقياسا على الجبيرة والقصر للصلاة في السفر فإذا زالت أعذارهم لا يعيدون فكذلك ههنا الثاني قال في الكتاب إذا طلع عليه رجل معه ماء وهو في الصلاة لا يقطع وفرق بينه وبين من نسي الماء في رحله وقال أبو حنيفة يقطع إلا أن يجده قبل السلام قال صاحب الطراز وقال بعض أصحابنا يقطع لنا أنه مأذوق له في الدخول في الصلاة بالتيمم والأصل بقاء ذلك