إمائه لقوله لا عدوى ولا طيره الحديث وقد رأى عمر رضي الله عنه إمرأته مجذوبة تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لو جلست في بيتك لا تؤذي الناس فجلست وسحنون يقول ضررهن أعلى لأنه يؤدي به الحال إلى الزنى أو العنة قاعدة كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة كإيجاب النقود في المعاملات والحنث بالأمور المترفات وصفات الكمال والنقص في عيوب البياعات تعتبر في ذلك كله اجماعا فإذا تغيرت تلك العوائد تغيرت تلك الأحكام اجماعا وولاية الحسبة وغيرها من الولايات ضابط ما يندرج فيها مما لا يندرج من الأحكام مبني على العوائد فيما يعرض لمتوليها فكذلك قليل هذا للمحتسب دون القاضي وهذا للقاضي دون المحتسب فلو إختلفت العوائد اختلفت هذه الإختصاصات فاعلم ذلك الله عز وجل أعلم الباب الرابع في آدآب القضاة وهي خمسة عشر ادبا الادب الأول موضع جلوسه وفي الكتاب القضاء في المسجد من الحق والأمر القديم ولأنه يرضى فيه بالدون من المجلس وتصل إليه المرأة والضعيف ولا يقيم فيه الحدود ونحوها بخلاف خفيف الأدب وأصله قوله تعإلى وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب وقضى النبي والخلفات بعده فيه واستحبه ح وابن حنبل وكرهه ش لما في الصحيح أن النبي قال جنبوا صبيانكم مساجد كم ومجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراء كم ولأن الخصومة يتبع فيها الفجور والتكاذب والسب و الظلم والحائض والجنب يدخل إليه و أرباب القاذورات ولم يوضع المسجد لذلك و الجواب أن العمل مخصص لهذا العموم وأما الحيض فيمنعن ويأكلن أو يأتين الحاكم في بيته والجنب يغتسل جمعا بين الأدلة وفي الترمذي قال من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله دون حاجته وفقره وفاقته والمسجد أبعد عن الحجاب وأقرب للتواضع فيستحب قال