والا فلا لان تجريحه يتعذر ولا يقوم الناس عليه وفي الكتاب اذا اقر الخصم عنده وليس عنده أحد ثم عاد فجحد لا يقضي عليه الا ببينة سواه والا شهد بذلك عند من فوقه وما علمه من الحدود قذف او غيره او غصب فليرفعه إلى من فوقه وهو شاهد فيه وان راى الحد السلطان الاعلى الذي ليس فوقه سلطان رفعه إلى القاضي او رآه مثل أمير مصر رفعه للقاضي وكان شاهدا ولا يرفعه إلى امير المؤمنين وفي التنبيهات قيل ان مذهبه في الكتاب لا يرفع أحد الا لمن دونه وتحت يده الا السلطان الاعظم للضرورة إلى ذلك وقال سحنون لا يقام هذا الحد ويهدر واعتمد هذا القائل على ظاهر الكتاب وحمل قوله في والي مصر على ان القاضي من تقديم الخليفة وقيل يجوز إلى ما دونه كما يجوز للخليفة وكانت العادة تقديم القضاة من قبل الولاة وعليه تكلم وهي سيرة بني امية حتى ولى بنو العباس القضاة من قبلهم دون الأمراء قال ابن يونس قال مالك اذا كان معه في الحد غيره ولا يتم الا به لم يقمه وشهد فيه عند غيره وان شهد السلطان واخر معه ان هذا سرق متاع السلطان رفعه لمن فوقه وان شهد اثنان غيره أنه سرق متاع السلطان قطعه لأن القطع حق لله تعإلى ولا يغرمه حتى يرفعه إلى غيره لأن الغرم حق له وهو لا يحكم لنفسه فرع قال ابن يونس قال سحنون اذا علم خلاف ما شهدت به البينة لم يحكم بشهادتها ولا يجوز له ردها لعدالتها ويرفع ذلك إلى الامير الذي هو فوقه فيشهد بما علم والبينة بما علمت ويرى ذلك الآخر رايه فإن كانت البينة غير عادلة شهدت بما يعلمه لا يقضي بشهادتها لعدم العدالة وفي الموازية اذا شهدت العدالة بما يعلم خلافه نفذ شهادتهم بعد الاستنظار والاحسن لو خلا