الفرع الثاني قال اللخمي إذا قال ما خاصمت عندك وقال للقاضي خاصمته عندي وأعذرت إليك ولم تأت بحجتك فحكمت عليك فقولان يصدق القاضي لأصبغ وفي الجلاب لا يصدق إلا ببينة قال وهو الأشبه في قضاة الوقت وإن كان مضمون الحكم وقفا على رجل وأنكر المحكوم عليه لم يصدق القاضي إلا ببينة على اعتراف المحكوم عليه قاله أصبغ بخلاف القصة بين متنازعين قال في موضع آخر إذا حكم فقال ما كنت أقررت عندك لم ينظر إلى إنكاره قال وهذا هو المشهور وخلاف قول ابن الجلاب لا يقبل إلا ببينة قال وقول ابن الجلاب هو الأشبه فقضاة اليوم وإن أنكرت البينة أن تكون شهدت بتلك الشهادة هل يصدق وينقض الحكم لأنها اصله أو يمضي ويعد ذلك رجوعا عن الشهادة قولان وقال ابن القاسم يرفع الحاكم للسلطان وإن كان عدلا لا ينقض قضاؤه قال سحنون لا يرجع على الشهود بشيء لإنكارهم أصل الشهادة وقال محمد إذا قالا ما شهدنا أو قالا شهدنا بالمال للآخر المحكوم عليه وتيقن القاضي أن الشهادة على ما حكم غرم القاضي المال للمحكوم عليه لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله ولا يرجع على الشهود لأنه يقول حكمت بحق وهو خلاف قول ابن القاسم لأن نقض الحكم بين الحاكم والمحكوم عليه وأغرمه المال برجوع البينة ويلزمه إذا كان الحاكم فقيرا نزع المال من المحكوم له ويرد للمحكوم عليه إذا رفع ذلك إلى حاكم غيره قال محمد وإن قال القاضي أنا أشك ووهمت نقض الحكم بين المحكوم له والمحكوم له ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة الآن ويغرم المحكوم له ما بين قبضه وبين الذي تشهد الآن به البينة وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم فشهدت البينة للمحكوم له بالحكم لزم الحاكم تنفيذه