فيكتب ولم أر لنا فيه نقلا وإذا مات القاضي الكاتب أو عزل أو بطلت أهليته قبل وصول الكتاب قال ح لا يقبله المكتوب إليه لأن موته قبل ثبوته عند المكتوب إليه كموت شاهد في الفرع قبل ثبوت شهادتها عند الحاكم المكتوب إليه وعند ش وابن حنبل يقبل كما لو كان حيا إن كان المكتوب إليه من قبل الكاتب وإلا فقولان له لنا نحن أنه حكم تبث فينفذ مطلقا لأنه حق والحق واجب اتباعه فإن مات المكتوب إليه أو بطلت أهليته أو عزل بطل الكتاب ووفقنا ش فرع في الجواهر لو شهدت البينة بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابقت الدعوى لأنها هي المقصودة فرع قال إذا قال القاضي اشهدتكما إن ما في الكتاب خطي جاز على أحد الروايتين أو ما في الكتاب حكمي أو قال المقر أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به فحفظ الشاهد القبالة وما فيه وشهد على إقراره جاز على إحدى الروايتين لأن الإقرار بالمجهول جائز فرع قال لا بد من ظهور عدالة البينة عند المكتوب إليه ولا يكفي أن تدعيها لهما في ذلك الكتاب الذي إنما ثبت بشهادتهما ولا بد من أن يشهدوا أن هذا الكتاب كتاب فلان القاضي وزاد أشهب وأنه أشهدنا عليه وروى ابن وهب أنه أشهدهم بما فيه