الإسلام كانا على ملة وأحدة أم لا أو أحدهما مسلم وظاهر كلام صاحب الجواهر في الجهاد أن الإمام مخير في متفقي الملة من أهل اللغة واتفق العلماء فيما أعلم على أنه لا يتعرض للذمة ولا أهل الصلح ولا المستأمنين ما لم يتعلق الضرر بغيرهم واتفقوا فيما أعلم على أنه إذا ترافع مسلم وكافر أن على القاضي الحكم بينهم وقال ش يخير في أهل الموادعة كاليهود الذين كانوا بالمدينة لم يكونوا أهل جزية بل موادعة وفيهم نزل قوله تعالى بالتخيير في الحكم الآية المتقدمة فإذا اجتمع الخصمان ورضيا في الحكم بحكم الإسلام وشهود مسلمين وبعد أن يصف لهم حكم الإسلام وكذلك يخير في الذميين من أهل ملتين ويبين للذمة حكم المسلمين قبل الحكم ويحرم عليهم ما يحرمه على المسلمين من ثمن الخمر وغيره ويحكم بدية الخطأ على العاقلة وقال ح ينبغي أن يحكم بين أهل الذمة أولا بحكم الإسلام ويحرم عليهم ما يحرمه على المسلمين وقد كتب رسول الله إلى نصارى نجران إما أن تردوا الربا واما ان تاذوا بحرب من الله ورسوله ولا تفسخ انكحتهم عنده ولا بد من رضاهما لقوله تعإلى فإن جاءوك الآية فاشترط الله تعإلى المجيء وهي نزلت بعد قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم والزم الذمة الطلاق الثلاث وفرق بينهم وان لم يترافعوا الينا وهو خلاف مذهبنا الفرع الرابع في الكتاب اذا اقمت بينة على غائب ثم حضر قبل الحكم لا تعاد بحضوره