ولم يستخلف بطلت صلاتهم وكذلك اذا طرا عليه يبطل امامته او صلاته و كالامأمة العظمى مقصودها ضبط مصالح جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ولا يحصل ذلك الا بالاستخلاف وكالوصية مقصودها أن تقوم مقام الميت ولا يحصل ذلك الا اذا كان له ان يوصي ان مات او يوكل حال حياته ومنها ما لا يتضمن الاستخلاف كالوكالة على ما يقدر على مباشرته فإن المقصود يحصل به وحده وعوارض عجزه نادرة بخلاف امامة الجمعة عوارض العجز عنها كثيرة وكالاستيداع مقصوده الحفظ وهو خاص بالمودع عنده وحده وكالمقارض والمساقي فمتى وكل أحد هؤلاء فهو متعد ومنها ما فيه الشبهان كالقضاء من جهة ان ما ولي عليه من المصالح غير متناه ولا منضبط اشبه الامامة ومن جهة ان فوقه من ارتضاه وحده وله الاستبدال به عند عجزه اشبه الوكالة فهذه المدارك منشا اختلاف العلماء رضي الله عنهم تفريع في الجواهر حيث اجزنا يشترط في الخليفة صفات القضاة لأنه قاض الا اذا لم يفوض اليه سماع الشهادة ولا يشترط فيه من العلم الا معرفة ذلك القدر وليس له ان يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده وخلاف معتقده ان جوزنا توليه المقلد عند الضرورة قال الاستاذ ابو بكر وللامام المعتقد مذهب مالك او غيره ان يولي من يعتقد خلافه لان الواجب على القاضي ان يجتهد ولا يلزم أحدا من المسلمين التقليد في النوازل والاحكام من المعتزي إلى مذهبه فإن مالكا لم يلزمه المصير في احكامه إلى اقوال مالك بل اينما اداه اجتهاده صار اليه فإن شرط على القاضي الحكم بمذهب امام معين دون غيره صح العقد وبطل الشرط لمناقضته لما يجب من الاجتهاد كان موافقا لمذهب الشرط او مخالفا له قال واخبرني القاضي ابو الوليد قال كان الولاة عندنا