فرع قال قال عبد الملك اذا حد القاذف بعد الاعتذار اليه ثم اثبت باربعة عدول الزنى قبل القذف حد الزاني وسقطت عن القاذف الجرحة ولو كان حدا غير الزنى وقال به المقضي عليه بعد لم يقبل منه لانه حق لله تعالى ولو اقام بينة ان حاكما جلده مائة لم تسمع بينة لأنها لا توجب الان على المشهود عليه حدا وكذلك لو شهد ان البينة المحكوم بها سرقت فلم تقطع او شربت فلم تحد او حاربت ولم يثبت مما يتعلق به الا حق الله تعالى نقض الحكم قولا واحدا وان كان قد اقيم عليه الحد لم ينقض على أحد القولين فرع قال اذا كانت القضية على غائب ثم قدم بجرح البينة فقيل ذلك له وقال عبد الملك ليس ذلك في الفسق وغيره الا في الكفر او الرق او مولى عليهم قال والاحسن والغائب على حجته وقد اختلف قول مالك في الحاضر فالغائب اولى فرع قال اذا حكم القاضي بشهادة بينة شهدت على شهادة غيرها فإنكر المنقول عنهم ان يكونوا اشهدوهم اختلف هل يكون رجوعا منهم او ينقض الحكم او يكونوا أحق شهادتهم أولى يكونوا اولى اولا بعد رجوعها ولا ينقض الحكم فقال محمد يحد كانت الشبهة في زنا حد القذف لان الفروع شهدوا عليهم بالقذف فجعل الانكار رجوعا وعن مالك ينقض وراى الاصل احق بشهادته من الفرع وعن ابن القاسم يمضي الحكم ولا غرم على الاصل ولا على الفرع ولو قدم قبل الحكم بشهادة فراى ابن القاسم ان