الباب الثاني في التحمل قال صاحب المقدمات هو فرض كفاية فإن لم يكن بالموضع غيرك تعين عليك ولقوله تعإلى وأقيموا الشهادة لله وفي الباب تسعة فروع الفرع الاول في الكتاب يجوز تحمل الصبي والكافر والفاسق ويؤدون بعد زوال هذه الاوصاف لان المقصود هو الوثوق بالشاهد عند الاداء الفرع الثاني قال ابن يونس قال ابن القاسم اذا سبقتاك عمن ينوب فيه فاقر عند الحاكم او تشهد به البينة ففرق بينه وبين أمراته فنفى ان لا شيء عليه فطلبت المراة شهادتك فلم تشهد قال محمد ولو شهدت لم ينفعها لمخالفة اقراره لشهادتك وما اقر به عندك من طلاق او حد فليشهد عليه فيما لا يتمكن من الرجوع عنه وكذلك من حضر عندك اذا لم يخف عنده من القصة شيء يفسد تركها الشهادة لان المقصود في التحمل حصول سبب يفيد العلم ولا لسماع يفيده