اشهده معرفة العين قال الشيخ ابو الوليد وذلك صحيح لا ينبغي ان يختلف فيه لما قد تساهل الناس فيه من وضع شهادتهم على من لا يعرفون قاله احمد بن حارث في وثائق ابن مغيث فرعان مرتبان الاول اختلفوا في حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد قال عبد الملك مسافة القصر وقال اصبغ نحو افريقية من مصر او مكة من العراق لان مسافة القصر يمكن حضوره منها وقال سحنون الغيبة البعيدة ولم يحدها الثاني فإذا جازت قال مطرف وعبد الملك انما تجوز في الاموال حيث تجوز للشاهد واليمين وعن مالك اذا كتب لها زوجها بالطلاق فشهد على خطها قال نفعها ذلك واختلف في قوله نفعها ما يريد به ليستحلف او يطلق عليه قال صاحب البيان الصواب الطلاق اذا كان الخط باقراره أنه طلقها قال ان يكتب لرجل يعلمها أنه طلقها واما ان بطلاقه اياها ابتداء فلا يحكم به الا ان يقر أنه كتبه مجمعا على الطلاق وفي قبول قوله أنه كتب غير مجمع بعد ان انكر كتبه خلاف وفي الجواهر واما شهادة على خطه اذا لم ينكر الشهادة وفي الواضحة اذا عرف خطه ولم يذكر الشهادة ولا شيئا منها وليس في الكتب محو ولا ريبة فليشهد وان كان فيه ريبة فلا قال ثم رجع فقال لا يشهد حتى يذكر بعض الشهادة او ما يدل منها على اكثرها قال مطرف وبالاول اقول ولا بد للناس من ذلك وقاله عبد الملك والمغيرة وابن ابي حاتم وابن دينار وان لم يحط بما في الكتاب عددا فليشهد وقاله ايضا ابن