وعن السادس ان الشهادة لفظ مشترك بين العلم والخبر والحضور والكل موجود في الاعمى فيجوز الفرع الخامس في الكتاب دار في يدك خمسين سنة فاثبت غائب أنها له وانتقالها بالمواريث له وقلت اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة فتنفعه الشهادة على السماع انك او أحد آبائك اشتراها من القادم او من أحد ابائه او ممن ورثها القادم عنه او ممن ابتاعها من أحد هؤلاء فإن شهدت انك او أحد آبائك ابتاعها ولا يدرون ممن لم ينفعك لعموم ثبوت ملك البائع لما باع بخلاف ورثته قد ثبت ملكهم ولو شهدت ان اباك ابتاعها ممن ذكرنا من خمس سنين ونحوها لم تنفعك بينة السماع بل بنية القطع على الشراء مباشرة لاجل القرب